السيد صادق الحسيني الشيرازي

303

بيان الأصول

أحدهما : كيفية اليد على المنفعة . وثانيهما : في انّ احتمال عدم اليد على المنفعة من مالك العين أو من الأجنبي ( أي : الشخص الثالث ) . الأمر الأول في كيفية اليد على المنفعة ووجوهها الثلاثة امّا الأمر الأول : وهو في كيفية اليد على المنفعة ففيه وجوه : الأوّل : أن تكون اليد على العين هي اليد على المنفعة ، أي : الاستيلاء على المنافع يكون بالاستيلاء على أعيانها ، وذلك باقتضاء ملكية العين ملكية المنفعة لولا المانع - كما إذا باع لزيد رقبة الدار مسلوبة المنفعة إلى سنة ، فانّ زيدا مالك العين ولكن هذه الملكية لا تتضمّن ملكية المنفعة لمانع ، لا لعدم المقتضي - . الثاني : أن يكون الاستيلاء على المنافع في عرض الاستيلاء على الأعيان مستقلا ، ولكن تعارف اجتماعهما غالبا بقرينة الغلبة ، نظير بيع الدار المقتضي بيع مفاتيحها التي في كمّ البائع . الثالث : أن لا تكون يد على المنافع أصلا . وحيث لم يثبت اصطلاح شرعي خاصّ في هذا المجال ، كان المحكّم العرف نظير سائر موضوعات الأحكام التي تستفاد من العرف أصلا ، وسعة وضيقا . مناقشة ثالث الوجوه امّا الوجه الثالث : فلا صحّة له ولم أجد به قائلا ، واحتماله من جهة انّ